سياسة
ما الفرق بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الحكومة؟
17/09/2021 - 07:03
مراد كراخيعين جلالة الملك عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للحكومة، وذلك وفق الفصل 47 من الدستور المغربي الذي ينص على تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ووفق الفصل ذاته، فالحكومة المنتهية ولايتها ستواصل تصريف الأمور الجارية برئاسة سعد الدين العثماني، إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة، وبالتالي فعزيز أخنوش له حاليا صفة "رئيس حكومة مكلف"، ولن ينال صفة "رئيس حكومة" قبل تشكيله للحكومة الجديدة، وفق المساطر الدستورية.
وحسب هذه الأحكام، فلا يمكن لـ"رئيس الحكومة المكلف" أن يمارس أية اختصاصات دستورية، سواء على مستوى ممارسة السلطة التنفيذية، أو العضوية بالصفة في بعض الهيآت المحددة دستوريا، لأنه لم يحز بعد على التنصيب البرلماني.
الحكومة.. من التشكيل إلى التعيين
بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، حسب الفصل 88 من الدستور.
وحسب الفصل ذاته، يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
فمن أصل 395 مقعدا بمجلس التواب، يتطلب تحقيق الأغلبية المطلقة، الحصول على 50 بالمائة من المقاعد زائد مقعد واحد على الأقل، أي 198 مقعدا.
وعلى هذا الأساس لا يمكن دستوريا تشكيل الحكومة دون أن تحظى بأغلبية برلمانية، من خلال تحالف حكومي يمتلك الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، وهنا تعتبر مرحلة مفاوضات رئيس الحكومة المكلف، مع الأحزاب السياسية، بمثابة المرحلة الأساسية الأولى التي تلي تعيينه من قبل جلالة الملك.
من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة
حمل الدستور الجديد للمملكة، الذي تم التصويت عليه في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، تحولا نوعيا في اختصاصات "رئيس الحكومة"، وهي التسمية التي حلت محل "الوزير الأول" بمقتضى هذا الدستور.
وتتمثل أهم صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية، ويمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، ويرأس مجلس الحكومة الذي يتداول في قضايا السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، ومشاريع القوانين، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، و المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.
ولرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري، ويمكنه، بتفويض من جلالة الملك، أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدول أعمال محدد، كما يمكنه، بتفويض من جلالة الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن.
ويمكن لرئيس الحكومة أن يقترح المرشحين للتعيين في المناصب المدنية، وأن يطلب من جلالة الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ويجب على رئيس الحكومة أن يقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر، كما يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة