مجتمع
الشاشات الإلكترونية بالسيارات .. ماذا يقول القانون؟
03/03/2022 - 09:19
مراد كراخي
عبّر سائقون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من تحرير محاضر غرامات في حقهم، بسبب الشاشات المثبتة على عرباتهم.
وتنص المادة 4 من المرسوم 2.10.420 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، على أنه لا يرخص لأي سائق بتشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة، إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه هذا الأخير.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يجب ألا تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أوشاشة فيدو أو شاشة حاسوب مرئية للسائق إلا إذا كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب أو لأحد الأسباب الضرورية مثل التنقل والإعلان عن الساعة، أو إذا كان السائق أحد أعوان مراقبة السير ومطالبا بإنجاز مهامه بصفته عونا محررا للمحاضر.
ووفق الأحكام القانونية، فإنه يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة للأداء المؤجل، في حق السائقين المخالفين لمقتضيات المادة سالفة الذكر.

مقالات ذات صلة
اقتصاد
مجتمع
واش بصح