اقتصاد
المغرب يستعين بقانون غسل الأموال للخروج من "اللائحة الرمادية"
23/04/2021 - 11:24
مراد كراخييندرج مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، الذي تمت المصادقة عليه، يوم الثلاثاء 20 أبريل، في إطار الجهود التي تبدلها المملكة لتعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف "مجموعة العمل المالي".
وكانت "مجموعة العمل المالي" المعروفة اختصارا بـ" GAFI"، وهي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول أخرى، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد كشف خلال ندوة صحافية، في 23 مارس المنصرم، عن تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية من أجل "تحديد المسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل إلى المنظمة الدولية كل أربعة أشهر".
وشدد على أنه "يفترض في المملكة توفير الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، مع ضرورة سد الثغرات التي تعود لعدم معرفة بعض الفاعلين بتفاصيل المواضيع التي تهم تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".
وأشار الجواهري إلى أن بعض المهن غير المنظمة، مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، تصنفها مجموعة العمل المالي منذ ثلاثة أعوام، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب".
وتضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، نقاطا رئيسية مهمة، إذ من بين ما ينص عليه اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.
كما تمت إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، وتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.
المشروع عزّر إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.
كما أنه أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
ومن بين ما ينص عليه، أيضا، إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية. إضافة إلى أنه نص على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
عالم