مجتمع
التأمين عن المرض .. شروط استفادة القادرين على تحمل الواجبات
22/06/2023 - 16:52
وئام فراجوحسب ما جاء في القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (5158)، تثبت القدرة على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى هيئة التدبير المنصوص عليها وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وتقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استيفائهم للشروط المنصوص عليها.
أما على مستوى شروط تخويل الحق في الاستفادة من خدمات النظام، جاء في النص القانوني أنه يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام، مبرزا أنه تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ الاشتراكات.
وتبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة المؤمن الذي يتوفر في تاريخ تسجيله على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق معطيات القانون.
وتقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار هذا النظام إذا تبين أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد بنص تنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى، جاء النص القانوني بمجموعة من الغرامات على المخالفين، بحيث يترتب عن كل تأخير في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيق زيادة نسبتها 1 في المائة عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة.
كما يعاقب كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص عليها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع