سياسة
مقترح قانون لإنهاء تزويج القاصرات
25/01/2021 - 23:08
وئام فراجاعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن استمرار العمل بالمقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات، "يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة". وشددت المجموعة النيابية في مقدمة مقترح القانون الذي توصل "SNRTnews" بنسخة منه، على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
تزويج أزيد من 25 ألف طفلة في 2018
أكدت فاطمة الزهراء برصات، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن الاستثناء المعمول به في مدونة الأسرة أصبح قاعدة بالمغرب، مشيرة إلى الأرقام المرتفعة التي سبق أن قدمتها وزارة العدل، والتي تفيد بتزويج 25 ألفا و514 طفلة سنة 2018.
وأوضحت برصات، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المغرب على مشارف إبرام عقد زواج 10 في المائة من الطفلات المغربيات، مبرزة أن الاستجابة لطلبات تزويج القاصرات أصبحت جد مرتفعة؛ إذ بلغت 85 في المائة ما بين سنتي 2011 و2018.
وتشير إحصائيات وزارة العدل، لسنة 2018، إلى تسجيل 32 ألفا و104 طلب زواج خلال العام ذاته، مقابل 30 ألفا و312 طلبا سنة 2016، وتدل الأرقام المسجلة، بحسب النائبة البرلمانية، "على سوء تدبير السلطة التقديرية للقضاء، ما جعل الاستثناء المسموح به في مدونة الأسرة يصبح قاعدة".
وتنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن زواج الفتاة أو الفتى يتم عند بلوغ سن الأهلية المحدد في 18 سنة، فيما تم في المادة 20 إعطاء هامش للسلطة التقديرية للقضاء، من أجل منح الإذن يتزوج الفتاة أو الفتى قبل سن الأهلية، مشترطة أن يبين القرار الأسباب والمصلحة.
وفي هذا الإطار، أبرزت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن الهدف من هذه المادة هو تشكيل استثناء عند وجود حالات خاصة تجعل القضاء يخرج عن القاعدة، عبر الموافقة على 5 أو 10 في المائة من الحالات الاستثنائية أو الخاصة جدا من طلبات الزواج، مردفة أن الواقع أظهر عكس ذلك ما بات يستدعي التدخل العاجل لتعديلها.
آثار نفسية واجتماعية واقتصادية
نبهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، من الآثار النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استمرار تزويج القاصرات، مشيرة إلى أن حوالي 99 في المائة من الفتيات اللواتي يتم تزويجهن تتراوح أعمارهن ما بين 15 و17 سنة؛ "أي أنهن مازلن في المستوى الدراسي الإعدادي والثانوي، ما يشكل حرمانا لهن من حقهن في متابعة دراستهن، وتنمية وضعهن الاجتماعي".
وأردفت برصات، ضمن تصريحها، أن تزويج الطفلات في سن مبكرة يحرم البلاد من دور النساء في التنمية، ومن قدراتهن المعرفية، عبر وضع حد لمسارهن التعليمي وإرغامهن على تحمل مسؤوليات الأسرة في سن مبكرة.
واستنكرت البرلمانية، في السياق ذاته، ما سمته بـ"المفارقات" الموجودة في بعض التشريعات، "التي لا تسمح للقاصر بالقيام بعملية بيع وشراء لعدم بلوغها سن الأهلية، فيما تسمح لها بالزواج وتحمل مسؤولية أسرة بأكملها".
وطالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمراجعة جميع المقتضيات القانونية التي تسمح باستمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات، بشكل يتلاءم مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، قصد المساهمة في حماية الطفلات وصيانة حقوقهن، داعية، في الوقت ذاته، إلى تكثيف الجهود لتوعية الأسر بأن مكان الأطفال هو المدرسة والمنزل وليس بيت الزوجية.
وترى برصات، في هذا الصدد، أنه حان الأوان للانتقال من النقاش العمومي إلى خطوات عملية تحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن المجموعة النيابية طالبت مؤخرا بفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بشكل شامل من أجل ملاءمة مقتضياتها مع دستور المملكة، إلا أنه لم يتم بعد التجاوب مع المقترح، أو عقد جلسة رسمية في الموضوع، تقول النائبة البرلمانية.
مدونة الأسرة
تنص مدونة الأسرة في المادة 13 على ضرورة توفر شرط "أهلية الزوج والزوجة" في إبرام عقد الزواج، وتؤكد المادة 19 من المدونة ذاتها، على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، 18 سنة شمسية.
وفي مقابل ذلك، تنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، و"مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن".
وتنص المادة 21 من مدونة الأسرة على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد"، و"إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع".
كما تنص المادة 22 على أنه: "يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات" و"يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني و طريقة أدائها".
وتشكل هذه النصوص، تقول برصات، الاستثناء الذي يخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وعدم التقيد بالقاعدة الأولية المتعلقة بشرط الأهلية المنصوص عليها في المادة 19، مبرزة أن هذا الاستثناء يتعلق بـ"التزويج" بكل ما يحمله من حمولة قسرية، وليس بالزواج الذي يكتمل بـ"الرضائية".
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع