اقتصاد
نزاع "لارام" والربابنة يصل إلى القضاء
14/10/2020 - 16:05
مهدي حبشيويحتج الربابنة على رفع دعوى قضائية ضد إطارهم "الجمعية المغربية لربابنة الطائرات"، الذي طالبت الشركة في مقال دعوى توصلت SNRT NEWS بنسخة منه، المحكمة التصريح ببطلانه والحكم بحل الجمعية.
وقال مصدر مأذون من داخل الشركة لـ SNRT NEWS، إن سبب الدعوى القضائية أن جمعية الربابنة "تنتحل صفة نقابة في حين أن وضعها القانوني هو وضع جمعية". وهو ما يؤكده مقال الدعوى الذي جاء فيه إن: "الجمعية وجهت عدة مراسلات إلى العارضة، تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية، منع المشرع على الجمعيات الخوض فيها وجعلها من الاختصاص الحصري للنقابات".
وتتهم "لارام" الجمعية "بالتلويح بدعوة الطيارين لخوض إضراب"، وهي كذلك "مسألة يمنعها المشرع على الجمعيات ويجعلها ضمن الاختصاص الحصري للنقابات" وفقاً لمقالها.
لكن مصدراً من داخل جمعية الربابنة، فضل عدم ذكر اسمه، رفض اتهمامات الشركة، قائلاً إن الجمعية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي وهي تمارس أدوارها في حماية حقوق أعضائها، وأن الشركة تعترف بها، بدليل دخولها منذ ذلك الحين في مفاوضات مع الجمعية، وتوقيعها بمعيتها عدة اتفاقيات تهم الربابنة المشتغلين لديها، ويتساءل: "فكيف للشركة بعد كل ذلك أن تنكر علينا الآن حقنا في تمثيل الربابنة؟".
وأحال المصدر ذاته على القانون الأساسي للجمعية، الذي ينص منذ فصله الثالث على "الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للحفاظ على الحقوق الجماعية والفردية لأعضائها".
"ظهير 58 المتعلق بالجمعيات يضع لائحة للأسباب التي تخول حل الجمعيات، وتدور كلها حول المساس بالثوابت الوطنية، وبالتالي فلا حق للشركة في رفع دعوى لحل جمعيتنا لأي سبب آخر"، يشدد مصدرنا.
ونبَّه مصدرنا إلى أن الصراع راجع بالأساس إلى حملة التسريح لأسباب اقتصادية، الذي وصفه "بالطرد"، على اعتبار أن الشركة سرحت 65 طياراً، معظمهم (37 رباناً) كانوا نشطاء في مكتب الجمعية، وهو ما اعتبره المتحدث استهدافاً لأشخاص بعينهم، واستغلالاً للظرفية من أجل تصفية حسابات.
وتقول الشركة إن التسريح جرى "بترخيص من السلطة المحلية المختصة، وفي إطار مخطط اجتماعي أملته ظروف جائحة كورونا التي تشكل قوة قاهرة".
"الشركة لم تحترم القانون وهي تمارس التسريح الاقتصادي" يجزم مصدرنا من داخل الجمعية، "لأن المادة 71 من قانون الشغل التي تؤطر التسريح الاقتصادي، تنص على احترام الأقدمية والحالة الاجتماعية والقيمة المهنية للمستخدم، وهي نفس المعايير التي تنص عليها المادة 96 من القانون الداخلي للشركة نفسها".
ويضيف المتحدث: "كما ينص هذا القانون على أن الإدارة ملزمة بجرد لائحة للمستخدمين المعنيين بالتسريح الاقتصادي، وتعليقها لمدة 15 يوماً في انتظار اعتراضات المعنيين، قبل تنزيل السريح". ويجزم: "الشركة ضربت كل هذه الالتزامات بعرض الحائط".
واستغرب المتحدث من أن الإدارة الحالية لشركة الطيران المغربية، وقعت مع الجمعية قبل عام فقط اتفاقية لزيادة الأجور، وأخرى "للسلام الاجتماعي"، تنص على تفادي كل نزاع ممكن بين الطرفين.
ورفضت "الخطوط الملكية المغربية" التعليق على ما تقدم به الطرف الآخر، مكتفية بالقول إن القضية الآن في يد القضاء وهو من سيقول الكلمة الفصل في الموضوع.