سياسة
رؤساء هذه الجماعات ممنوعون من مجلس النواب
15/02/2021 - 11:50
عبد الرحيم السموكنييقترح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع صفة عضو في مجلس النواب، وأنه سيجري تحديد قائمة هذه الجماعات بنص تنظيمي.
ويشترط مشروع القانون على رؤساء هذه الجماعات التفرغ الكامل لتدبير الشؤون المحلية.
ولضبط الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وضمان إجرائها في جو من التنافس المتكافئ، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي.
ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، مع ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
كما ينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها مع تمكين الحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه من تقديم ملتمس إلى رئيس مجس النواب المؤهل قانونا لٌحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
ويعتبر مشروع القانون أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي.
المشروع ذاته ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، ولهذه الغاية ينص المشروع على توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين: يتمثل الأول في عدد السكان، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد لا يزيد عن 12 مقعدا.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
سياسة