مجتمع
7 آلاف مدرسة خصوصية بالمغرب .. كيف تتم مراقبتها؟
12/09/2022 - 10:02
مراد كراخيأفاد سليمان القرشي، مدير مساعد مكلف بمجال التعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب مؤطر بموجب القانون رقم 06.00، الذي يحدد إجراءات وتدابير فتح وتسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وقال القرشي، في تصريح لـSNRTnews، إن الوزارة تعتبر مؤسسات التعليم الخصوصي بمثابة مؤسسات للتربية والتعليم تابعة للقطاع الخاص تؤدي خدمة عمومية، حيث أنها تخضع لتوزيع ترابي معين يُعطي الحق للمديريات الإقليمية التابعة للوزارة بمراقبتها وتأطيرها وتتبعها شأنها شأن مؤسسات التعليم العمومي.
وأوضح أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب بلغ خلال الدخول المدرسي لهذه السنة حوالي 6 آلاف و900 مؤسسة، في ما يفوق عدد المتمدرسين بهذه المؤسسات 104 آلاف و500 تلميذ، بنسبة تمثل 13,30 في المائة من مجموع التلاميذ على الصعيد الوطني.
وحول تدابير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان احترام المؤسسات الخصوصية للمعايير المعتمدة، أورد القرشي أن لجان للمراقبة الإدارية والتربية بالوزارة تحرص على مراقبة هذه المؤسسات للتأكد من عدم خرق شروط دفتر التحملات الذي يحدد مجموعة من الشروط الصحية والوقائية والبيداغوجية، إضافة إلى ضرورة احترام معايير التعمير المعتمدة.
وألزم القانون مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي، مع وجوب خضوعها للشروط الصحية والوقائية التنظيمية، كما يجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
كما يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه. وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
ويجب كذلك على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في الأساتذة الذي يدرسون بهذه المؤسسات، أبرز المكلف بمجال التعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن القانون السالف الذكر يشترط شهادة الباكالوريا بالنسبة للمدرسين بالتعليم الابتدائي، والإجازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يتعلق بالشق القانوني الخاص بمدرسي التعليم الخصوصي، كتحديد الحد الأدنى للأجر، والواجبات والحقوق، أفاد المسؤول التربوي، أنهم يخضعون لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، باعتبارهم أجراء، مضيفا أن الوزارة تحرص على توفّر المدرس على ملف يتم إيداعه لدى المديريات الإقليمية، يتضمن مجموعة من الوثائق، مثل الشهادات الأكاديمية المحصل عليها، ووثيقة حسن السيرة والسلوك، ونسخة من عقد العمل، الذي يحدد العلاقة بين المشغل والمدرس.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على إخضاع جميع المدرسات والمدرسين العاملين بالتعليم الخصوصي، لنوع من المراقبة التربوية والتأطير، من طرف المفتشات والمفتشين على صعيد المقاطعات التربوية، حيث لا يكون هناك تمييز بين مؤسسات التعليم الخاص أو العام.
وتنص المادة 14 من النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، على أنه يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون مغربي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
نمط الحياة