مجتمع
بعد فاجعة ريان .. إجراءات للحد من مخاطر الآبار
20/02/2022 - 12:37
مراد كراخيأفادت دورية مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة لتجهيز والماء، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري وكالات الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
شددت الدورية، على أن الآبار والأثقاب المائية المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها، تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة، محددة الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها للحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية.
لجان إقليمية
دعت الدورية إلى إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
وتتكون هذه اللجنة وفق الدورية، من الوالي أو العامل، ومدير وكالة الحوض المائي، ورئيس المصلحة عن المكتب الإقليمي للماء، ورؤساء الجماعات الترابية، حيث سيسهر الولاة والعمال على الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وضع البرنامج.
وحسب المصدر ذاته، ستتضمن عملية الجرد على الخصوص، معلومات من قبيل: الهوية الكاملة لصاحب البئر أو مستغله سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع البئر، والوضعية القانونية للبئر أو الثقب المائي، والمعطيات التقنية للبئر أو الثقب، والاستعمال أو الاستغلال المخصص له.
الإجراءات المتخذة
بالنسبة للأبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، دعت الدورية إلى قيام وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر أو مستغله، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وتشمل تجهيزات السلامة والوقاية التي يجب على أصحاب الآبار المستغلة اتخاذها، بناء حاجز لا يقل علوه عن 50 سنتمترا، ونظام غلق ملائم، بينما يتم تزويد فوهات الأثقاب المائية برأس لا يقل علوه عن 50 سنتمترا، وبنظام غلق محكم.
وبخصوص الآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة، أكدت الدورية على أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر أو مستغله أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، قصد القيام بطمرها وردمها داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
وشددت الدورية ذاتها، على أنه وفي حال عدم امتثال المعنيين للإعذارات المذكورة، فإنه سيتم تحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
توعية وتحسيس
دعت الدورية، إلى قيام السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية المعنية كل في مجال اختصاصه، باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
وتتمثل هذه المبادرات في وضع علامة التشوير بوجود آبار وأثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.
ودعا المصدر ذاته، كذلك إلى تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غر المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
مقالات ذات صلة
عالم
مجتمع
مجتمع
مجتمع