اقتصاد
نهاية زمن "الجوطون" في الصباغة
29/04/2021 - 13:28
SNRTnewsأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، اليوم الخميس التاسع والعشرين من أبريل، على أن العمل بـ"الجوطون"، الذي شاع في الأعوام الأخيرة بين مهنيي القطاع "ممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية".
وكانت الوزارة قررت منع كل الوسائل التي يمكن أن تعمد إليها شركات الصباغة من قبيل التذاكر، وتذاكر الكشط، ونقاط الوفاء، وبطاقات الوفاء، وبطاقات النقاط، والتطبيقات المعلوماتية، وكذلك كل برامج استدرار الوفاء عند بيع الصباغة للصباغين أو الباعة.
واتخذت الوزارة تدابير تتمثل في التوقف عن وضع أقراص الصباغة (Jetons) في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.
وكانت وزير وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، عقد اجتماعا مع المهنيين، يوم الثاني والعشرين من مارس، خلال اجتماع عقد بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، حيث أخبرهم بقرار سحب الأقراص في نهاية أبريل، حيث عبروا عن استعدادهم للامتثال له.
وشددت الوزارة في بلاغها على "أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة".
وكانت الوزارة أحالت من أجل إبراز الطابع الجنائي لتلك الممارسة على المادة 339 من القانون الجنائي، التي تنص على أن "صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانون وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".
واعتادت شركات على وضع أقراص في أوعية الصباغة التي تبيعها، ما يرفع سعرها، حيث ترى الوزارة أن تلك الممارسة التي تعرفها السوق المغربية باسم المنافسة، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على حساب المواطن في خرق تام لقانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويتم ذلك بالطريقة التالية: تطلب أسرة ما أو بناء خدمة صباغ ما، فيوجهها إلى ماركات من الصباغة، يعلم مسبقا أنه تعمل بنظام "الجوطون"، إذ ما أن يشتري الزبون الصباغة، حتى يعمل الصباغ على أخذ ذلك "الجوطون"، حيث يعود به إلى البائع من أجل استخلاص قيمته.
وترى جمعيات حماية المستهلك أن تلك الممارسة منافية للمادة 56 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه "يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ما عدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة".
وتتعارض مع المادة الثالثة من القانون نفسه التي تؤكد على أنه "يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد