سياسة
مجلس النواب .. التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وانسحاب المعارضة
21/01/2025 - 20:51
يونس أباعلي
شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء21 يناير 2025، انسحابا جماعيا لفرق المعارضة، احتجاجا على رفض التعديلات التي اقترحتها حول مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال من مجلس المستشارين.
وخصص هذا الاجتماع للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، محال من مجلس المستشارين.
الاجتماع حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وباشرت اللجنة التصويت على مشروع القانون، الذي تقدمت بشأنه المعارضة بـ100 تعديل لم يُقبل منها أي تعديل.
وخلال سير الاجتماع استفسرت المعارضة نادية فتاح عن سبب رفض جميع التعديلات، بما فيها التعديلات الشكلية، فبررت الوزيرة موقفها بأنه تم قبول عدد من التعديلات خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين.
المعارضة اعتبرت أن المبرر يحمل تناقضا في التعامل مع المجلسين، فاستمر النقاش والتصويت، إلى أن قررت فرق الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، إضافة إلى ممثلة فيدرالية اليسار، الانسحاب الجماعي تعبيرا عن احتجاجها على ما شددت على أنه تهميش لمقترحاتها.
واستمر الاجتماع رغم الانسحاب، حيث تم التصويت بإجماع الحاضرين على مواد مشروع القانون.
واعتبر المنسحبون أن الوثيقة نفسها لم تتغير منذ عقود، وكان يتوجب إدخال تعديلات بمجلس النواب وعدم الاكتفاء بما عدّله مجلس المستشارين.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
كما يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
مجتمع
اقتصاد