اقتصاد
تسيير ضريبة السكن من طرف مديرية الضرائب .. ما الذي سيتغير؟
16/06/2025 - 16:33
وئام فراج
شرعت المديرية العامة للضرائب في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، ابتداء من يوم الخميس 12 يونيو 2025، وذلك بعدما كانت هذه الضريبة تدار من طرف الجماعات المحلية بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت المصالح الجبائية للجماعات هي المسؤولة عن إعداد جداول الضريبة، وتحصيلها، ومراقبة التصريحات، وإرسال الإشعارات.
أما اليوم، فقد تم نقل الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار إصلاحات تهدف إلى تحسين فعالية التحصيل، وتبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية في تدبير الجبايات المحلية.
وحسب ما جاء في القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، والشبكات العمومية الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات.
كما تحدد من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، ومن 0.5 إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
ولا يتم، حسب النص القانوني، إصدار أو أداء الرسم الذي يقل عن 200 درهم، مشيرا إلى أنه يتم استخلاص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
ويقصد بعبارة الإدارة الواردة في القانون المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية، أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون.
ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، وأشار النص القانوني إلى أنه يقصد بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية، والقباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في القانون.
ويتعين داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ نقل ملفات الملزمين الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من مصالح الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين بالنسبة لباقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بتصفية الرسمين المذكورين وإصدارهما وتحصيلهما والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
ويحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ويحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد