سياسة
الحكومة تُمدد حالة الطوارئ إلى 10 يونيو وتصادق على مشاريع
06/05/2021 - 20:49
SNRTnews
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليومه الخميس، إن التطورات المقلقة للوضعية الوبائية في عدد من بلدان العالم وظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، تؤكد نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في مواجهة الجائحة، والتي حالت دون وقوع الأسوأ.
تم خلال الاجتماع نفسه التأكيد على حرص السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، لذلك تم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الإثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء.
كما تم خلال الاجتماع دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.
ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
إلى جانب هذا تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقال بلاغ الاجتماع إنه كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
كما يحدد مشروع هذا القانون المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها.
وأخيرا، يتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.
مشروع تحويل صندوق الضمان المركزي
تمت في الاجتماع أيضا دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.
تعيين في مناصب عليا
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
رئاسة الحكومة: رشيد ملياني: المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري:
إبراهيم بودينار: مفتش عام وتوفيق الكثيري: مدير الشؤون العامة والقانونية
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي: نادية البعمري: مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات - الدار البيضاء.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
مجتمع