سياسة
القنب الهندي.. قراءة ثانية في البرلمان وتعديلات طفيفة
15/06/2021 - 12:03
يونس أباعليمشروع القانون حظي بموافقة 8 نواب ومعارضة 5 آخرين، بعدما كان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عامة الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات.
من بين المواد التي شملتها التعديلات المادة 4 التي تقول إنه لا تمنح رخصة زراعة أو إنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.
وتنص تعديلات المادة 10 على أنه يجب عل التعاونيات أن تبرم مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة.
وتنص المادة 11 بعد التعديلات على أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي يمكن أن تسلم المحاصيل مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم، وفق كميات محدودة، إذا تبين لها ذلك.
وفي ما يتعلق بالمخزون، تنص المادة 14 على أنه يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وأضيف تعديل يتعلق بكون المرخص لهم يجب أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخصا اعتباريا آخر يخضع للقانون المغربي، يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه.
وتتنافي عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية المكلفة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص طبقا للقانون.
وتطبق العقوبات والتدابير الوقائية في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة