مجتمع
رسميا.. تغييرات تمس نظام التقاعد التكميلي: ما لك وما عليك
08/08/2025 - 18:41
يونس أباعلي
خضع نظام التقاعد التكميلي والاختياري لتغييرات، مسّت كيفيات الانخراط وتصفية الحقوق والاستفادة منها وكيفية استرداد الاشتراكات وكيفية الأداء وغيرها.
التغييرات حملها العدد الأخير للجريدة الرسمية لشهر يوليوز المنصرم، إذ جاءت بناء على قرار من وزيرة الاقتصاد والمالية بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى "التكميلي" المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد.
كيفية الانخراط
أشارت المادة التاسعة من القرار إلى أن الانخراط في النظام فردي واختياري، ويجب على كل شخص يطلب الانخراط تعبئة وتوقيع بطاقة فردية للانخراط، وفق النموذج الملحق بهذا النظام، وإيداعها بعد ذلك لدى مصالح الصندوق مقابل وصل.
ويمكن الانخراط في إطار اتفاقية جماعية، وهي اتفاقية تبرم ما بين الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية أو الهيئات التي تشمل الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية من أشخاص القانون العام، ويتم بموجها تحديد شروط وكيفيات انخراط المعنيين التابعين لهذه المؤسسات أو الهيئات في نظام التقاعد التكميلي.
وبالعودة إلى المادة 4 من القرار، تُصفى الحقوق المكونة من طرف المنخرط عند تحويل المعاشات، غير أنه يحق للمنخرط تعجيل الاستفادة من حقوقه المكونة بخمس سنوات على الأكثر قبل تاريخ بلوغ حد السن القانوني. كما يحق له تأجيل هذه الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
وبخصوص صيغ التصفية، نصت المادة الخامسة على أن الحقوق المكونة تصفى وفق اختيار المنخرط حسب إحدى الصيغ التالية؛ الأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة زمنية محددة من طرف المنخرط.
كما يمكن تحويل الحقوق المكونة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد إلى إحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 1799 المتعلق بمدونة التأمينات التي يحددها المنخرط أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بغية الاستفادة من إيراد عمري.
وفي حالة عدم الأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، يمكن للمنخرط عند الاقتضاء، تغيير اختياره مرة واحدة قبل التصفية كما يمكنه أيضا في الحالات الأخرى تغيير تفاصيل الصيغة المختارة مرة واحدة بعد الشروع في التصفية.
في حال الوفاة أو العجز الكلي والدائم
في حالة وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق المكونة، ينص القرار على يصرف مبلغ هذه الحقوق كليا للمستفيدين المعينين من طرفه مسبقا، أو لورثته عند الاقتضاء، ويصرف هذا المبلغ كذلك إلى المنخرط في حالة إصابته بعجز كلي ودائم تتعدى فيه نسبة العجز البدني الدائم 66%.
وفي حالة عدم المطالبة بتصفية الحقوق المكونة وفق ما هو منصوص عليه في المواد 5 و 6 و 7 من هذا النظام، يواصل الصندوق تسيير الدفتر الفردي للأموال غير المطالب بها حسب نفس الشروط والكيفيات المعمول بها في النظام وذلك لمدة عشر سنوات شريطة إعلام المستفيدين بالتقادم ستة أشهر قبل انصرام هذه المدة.
وتودع الأموال المذكورة من قبل الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات.
وبعد انصرام الأجل تتقادم الأموال بالنسبة للمستفيدين المعينين أو الورثة عند الاقتضاء، وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.
والدفتر الفردي كما حدده القرار هو حساب فردي تسجل فيه الاشتراكات الشهرية والدفعات الاستثنائية للمنخرط، وكذا حصته من العائد السنوي لتوظيف ودائع صندوق التقاعد التكميلي، وذلك بعد خصم مصاريف التدبير الإداري والمالي للنظام.
كيف يمكن استرداد الحقوق؟
يمكن للمنخرط، بحسب القرار، طلب استرداد حقوقه المكونة إما كليا أو جزئيا شرط استيفاء خمس سنوات من الانخراط على الأقل. وتحدد قيمة الاسترداد على النحو: 97 % إذا كانت مدة الانخراط تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات و 100 % إذا تجاوزت مدة الانخراط عشر سنوات.
وتتم الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين على الأكثر طوال مدة الانخراط على ألا تتجاوز قيمة كل استرداد 50% من الرصيد المسجل في الدفتر الفردي في متم شهر دجنبر من السنة المنصرمة حيث ينهي الاسترداد الكلي الانخراط.
مقدار الاشتراكات وكيفية أدائها
تنص المادة 10 من القرار إلى تأدية الاشتراكات شهريا، وألا يقل المبلغ الشهري عن مائة درهم. ويمكن للمنخرط تغيير مبلغ اشتراكه مرة واحدة في السنة بواسطة إشعار يبلغه إلى مصالح الصندوق بجميع الوسائل المتاحة.
أما المادة 12 فتتحدث عن كيفيات أداء الاشتراكات، موضحة أنه يتم اقتطاع اشتراكات المنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عن طريق مصالح الخزينة العامة للمملكة مباشرة من الأجر، وتدفع في حساب خاص مفتوح من لدن الصندوق المغربي للتقاعد.
ولهذه الغاية، يوقع المنخرط إذنا يسمح بواسطته للمصالح المذكورة بإجراء هذا الاقتطاع.
أما أداء اشتراكات باقي المنخرطين فيتم عن طريق دفعها إلى الحساب الخاص السالف الذكر وفق طرق الأداء المعمول بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء الأداء نقدا لدى مصالح الصندوق كما تؤدى الدفعات الاستثنائية عند الاقتضاء إلى الحساب الخاص المذكور وذلك وفق طرق الأداء المذكورة
وفي حالة توصل الصندوق في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تصفية حقوق المنخرط المكونة باشتراكات أو دفعات استثنائية، يتم صرفها كتكملة لهذه الحقوق دون إعادة تقييمها. وبعد انقضاء المدة المذكورة يتم إرجاع أي مبلغ توصل به الصندوق إلى الجهة التي أرسلته.
وبخصوص التوقف عن أداء الاشتراكات، يمكن للمنخرط أن يطلب في أي وقت توقيف أداء اشتراكاته أو استئنافها عند الاقتضاء. وتتم معالجة طلبات توقيف الاشتراكات أو استئنافها، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ التوصل بها.
وتشير المادة 19 من القرار نفسه إلى أنه يُوجه لكل منخرط، قبل 30 أبريل من كل سنة، كشف يوضح وضعية دفتره الفردي برسم السنة المحاسبية المنصرمة.
ويتضمن هذا الكشف رصيد دفتره الفردي في فاتح يناير وتفصيل اشتراكاته ودفعاته الاستثنائية ومبلغ الاسترداد الجزئي، عند الاقتضاء ونسبة إعادة التقييم ونسبة مصاريف التدبير السنوية ورصيد دفتره الفردي في 31 دجنبر.
كيف ستتم معالجة الطلبات؟
يذكر القرار أن الصندوق يضع رهن إشارة المنخرطين والهيئات أو المؤسسات التي ينتمون إليها المعلومات التي تمكنهم من تتبع وضعيتهم بالنظام.
ويجب على الصندوق أن يبلغ، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل الصندوق بالطلب، المعلومات إلى المنخرطين أو الهيئات أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
ويمكن تبادل المعطيات والوثائق بين الصندوق والمنخرطين والهيئات أو المؤسسات التي ينتمون إليها عن طريق المنصة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإطار المحدد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كما جاء في القرار.
مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
مجتمع
مجتمع