رياضة
المنشطات الرياضية.. لائحة العقاقير والوسائل المحظورة لسنة 2026
03/01/2026 - 23:19
خولة ازنيزني
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القرار رقم 2951.25، القاضي بتحديد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2026، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.
وتتضمن هذه اللائحة مختلف أنواع العقاقير الصيدلانية والوسائل الطبية المحظور استعمالها في المنافسات الرياضية، سواء داخل المنافسة أو خارجها، وقد أُرفق القرار بملحق خاص يحدد تفاصيل هذه المواد.
ويستند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 30 غشت 2017، والذي يهدف إلى حماية نزاهة المنافسات الرياضية وصحة الرياضيين.
وبموجب القرار، يُحظر بشكل دائم استعمال جميع العقاقير الصيدلانية غير المدرجة ضمن أقسام اللائحة، والتي لم يتم اعتمادها حاليا لأغراض علاجية عند الإنسان من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الأدوية التي لا تزال في مرحلة التطوير ما قبل السريري أو السريري، أو التي تم إيقافها، إضافة إلى العقاقير التي تمر بمرحلة التصميم، أو تلك المعتمدة للاستعمال البيطري فقط.
وإلى جانب العقاقير غير المعتمدة، شملت اللائحة تسعة أصناف من العقاقير والمستخلصات الصيدلانية أو المواد الكيميائية المحظور استعمالها بشكل دائم، سواء داخل المنافسات الرياضية أو خارجها.
ومن بين هذه المواد “المواد البنائية”، ولا سيما الستيرويدات الأندروجينية البناءة (SAA)، خاصة عند تجريعها من مصدر خارجي، إضافة إلى أي عقاقير أخرى لها تركيب كيميائي مماثل أو تأثيرات بيولوجية مشابهة.


كما يشمل الحظر هرمونات الببتيد، وعوامل النمو، والعقاقير المشابهة أو المقلدة لها، إضافة إلى عقاقير الإريتروبيوتين (EPO) والعوامل المؤثرة في عملية إنتاج الدم.
وتتضمن هذه الفئة، على سبيل المثال، نواهض مستقبلات الإيريثروبيوتين، مثل العوامل المنشطة للعامل المحفز على نقص الأوكسجين (HIF)، ومثبطات “الجاتا” (GATA)، ومثبطات إشارة عامل محول النمو “بيتا”، إلى جانب نواهض مستقبل الترميم الفطري، وهرمونات الببتيد وعواملها الإفرازية، والبيبتيدات المحفزة للتيستوستيرون، والتي تحظر بالنسبة للرياضيين الذكور.
وتضم اللائحة أيضا مختلف عوامل النمو، من بينها عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية PDGF)، وعامل النمو الوعائي الغشائي (VEGF)، وعامل النمو الشبيه بالأنسولين-1 (IGF-1) ونظائره، وعامل نمو الخلايا الكبدية (HGF)، وعوامل نمو الخلايا الليفية (FGF)، إضافة إلى عوامل النمو الميكانيكية (MGF) ومشتقاتها، وكذا أي عوامل نمو أو منظمات أخرى تؤثر على العضلات أو الأوتار أو الأربطة، أو على بناء البروتين أو تحطيمه، أو على الأوعية الدموية واستعمال الطاقة والقدرة على التجدد أو تغيير نوع ألياف العضلات.
كما تحظر اللائحة جميع نواهض البيتا-2 الانتقائية وغير الانتقائية، بما في ذلك جميع الأيزوميرات الضوئية الخاصة بها.

غير أن القرار استثنى بعض المواد المستعملة عن طريق الاستنشاق، شريطة احترام الجرعات القصوى المحددة، من بينها salbutamol، وformoterol، وsalmétérol، وvilantérol، وفق المقادير الزمنية والكمية المنصوص عليها.
ونص القرار على أن الكشف عن كميات تتجاوز الحدود المسموح بها من بعض هذه المواد في عينات الرياضيين، سواء داخل المنافسة أو خارجها، يُعتبر نتيجة تحليل غير عادية ولا يتوافق مع الاستعمال العلاجي، ما لم يثبت الرياضي، من خلال دراسة حركية دواء مصادق عليها، أن النتيجة ناتجة عن استعمال جرعة علاجية عن طريق الاستنشاق.
كما يحظر استعمال جميع مدرات البول والمواد الحاجبة، بما في ذلك الأيزوميرات الضوئية الخاصة بها، أو أي مواد أخرى لها تركيب كيميائي أو تأثيرات بيولوجية مماثلة.
ويؤدي الكشف في عينة رياضي بشكل دائم أو داخل المنافسة حسب ما هو معمول به عن أية كمية من العقاقير formotérol، وsalbutamol، وcathine وéphédrine وبكميات تخضع لمستوى أدنى methyléphedrine et pseudoephedrine وذلك مع احتواءها على مدر للبول أو مادة حاجبة، باستثناء الاستعمال الموضعي في العين المثبطات Tanhydrase carbonique أو الاستعمال الموضعي لـfelypressine عند تخدير الأسنان، إلى اعتبار نتيجة تحليل العينة غير عادية، إلا إذا كان الرياضي قد حصل على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بالنسبة لهذه المادة علاوة على الترخيص المحصل عليه بالنسبة للمادة المدرة للبول أو الحاجبة.
وفي السياق ذاته، شدد القرار على حظر التلاعب بالدم أو بمكوناته، سواء عبر تجريع أو إعادة إدخال أي كمية من الدم تعود لنفس الرياضي أو لشخص آخر، أو عبر استعمال منتجات كريات الدم الحمراء، أو أي وسائل تهدف إلى تحسين استهلاك الأوكسجين ونقله وإطلاقه بشكل اصطناعي. كما يشمل الحظر أي تلاعب بالمكونات الدموية عبر وسائل فيزيائية أو كيميائية أو عبر التنشيط الجيني والخلوي.
وبخصوص المنبهات، أدرج القرار عددا من المواد ضمن برنامج الرصد لسنة 2026، والتي لا تعتبر محظورة، من بينها bupropion، والكافيين، والنيكوتين، والفينيل إفرين، والفينيل بروبانولامين، وpipradrol، وsynéphrine. في المقابل، يُحظر الكاثين والإيفيدرين ومشتقاتهما إذا تجاوزت تركيزاتها الحدود المحددة في البول، بينما لا يُحظر الإبينفرين إذا استُعمل موضعيا أو مع مواد التخدير الموضعي.
وتضم لائحة المنبهات غير المحددة:

كما تشمل اللائحة حظر عدد من المخدرات داخل المنافسة، من بينها الكوكايين وMDMA (الإكستازي)، وتحظر جميع المخدرات التالية، بما في ذلك جميع الأيزومرات الضوئية الخاصة بها (isomeères optiques) مثل d و عند الاقتضاء:

تضم اللائحة أيضا جميع القنبيات الطبيعية أو المصنعة، والقنبيات الإصطناعية التي تحاكي مفعول THC مثل الحشيش والماريجوانا ومنتجات القنب، باستثناء مادة الكانا بيديول .
كما تحظر جميع الكليكوكورتيكويدات إذا تم تجريعها عن طريق الحقن أو عبر الفم بما في ذلك الغشاء المخاط الفموي (مثل الفم واللثة وتحت اللسان) أو عبر المستقيم خلال المنافسة.

وأشار القرار إلى أن هناك طرق أخرى للتجريع بما فيها التجريع عبر الاستنشاق والتجريع الموضعي جلدي وعبر قناة الأسنان وداخل الأنف وعبر العين والأذن وحول الشرج غير محظورة عندما تستعمل حسب الكميات ودواعي العلاجات المسجلة من طرف المصنع.
وفي ختام اللائحة، نص القرار على حظر استعمال حاصرات البيتا داخل المنافسة فقط في عدد من الرياضات، مع توسيع الحظر ليشمل خارج المنافسة في بعض التخصصات، من بينها رياضات السيارات، والرياضات تحت المائية، والبلياردو، والرماية، والغولف، والغوص الحر، وصيد الأسماك بالرمح، وغيرها من الرياضات الخاضعة للوائح الاتحادات الدولية المعنية.
مقالات ذات صلة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة