مجتمع
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد من قانون مهنة العدول
15/06/2026 - 20:55
SNRTnews
أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 15 يونيو 2026، قرارها بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، بعدما اطلعت على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 15 ماي 2026، والتي تقدم بها 93 عضوا بمجلس النواب، طالبوا بموجبها بالبت في مدى مطابقة مقتضيات هذا القانون لأحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور.
ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، فقد قضت بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون للدستور، ويتعلق الأمر بكل من المواد 37 و50 و51 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و55 (الفقرتين الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و67 (البند الأول) و77 (الفقرتين الثانية والثالثة) من القانون المحال لمخالفتها للدستور. ولا سيما تصديره والفصول 6 و19 و21 و32 و34 و35 و71 و72 و117 و118 و120 و154 و155 و157 منه.
وأكدت المحكمة الدستورية أن هذه الإحالة لا تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
وأفادت المحكمة الدستورية أن موضوع الإحالة، وإن انصب على مقتضيات محددة تهم المواد الثماني المشار إليها، فإنها، بصفتها الجهة المختصة بمراقبة دستورية القوانين، تملك صلاحية إثارة ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور تلقائيا، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمقتضيات المعروضة عليها في رسالة الإحالة، أو كلما تبين لها أن القانون المحال يمس بشكل واضح أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع
واش بصح