سياسة
العثماني: قرار المحكمة الدستورية غير ديمقراطي
10/04/2021 - 15:14
يونس أباعليالعثماني أكد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، التي انعقدت اليوم السبت 10 أبريل، أن قرار المحكمة "غير ديمقراطي"، وأن موقف الحزب منه لن يتغير.
ودعا العثماني أعضاء حزبه إلى الالتزام بما سيتضمنه بيان الأمانة العامة في ما يتعلق بموقف الحزب من قرار المحكمة الدستورية.
وبحسب الأمين العام للبيجيدي، فإن "القاسم الانتخابي، ليس هو المشكل الوحيد في القوانين الانتخابية الصادرة، بل إن إزالة العتبة في انتخابات الجماعات الترابية أخطر وأصعب لأنها ستؤدي إلى بلقنة الخريطة الانتخابية، وبالتالي تعقيد عملية تشكيل التحالفات مما سيكون له آثار سلبية على التدبير الجماعي لشأن المواطنات والمواطنين".
وأعلن ضمن كلمته أن الأمانة العامة للحزب ستدرس الآليات التي تحاول "استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة، لاعتماد آليات تعزز مشاركة الشباب دون أن تعول على ما جاء في القوانين الانتخابية التي لم تعط مع الأسف لهذا الموضوع ما يستحق".
وكانت المحكمة الدستورية حسمت أمس الجمعة، في مسألة مدى دستورية القاسم الانتخابي، الذي خلق جدلا كبيرا بين الأحزاب بعد تعديل صيغته، إلى صيغة تعتمد على عدد المسجلين وليس المصوتين.
واعتبرت أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأوضحت في منطوق قرارها، أن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشددت على أن القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021 ، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 62، إلى قانون تنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يشار إلى أنه بعد الانقسام الذي خلفه تصويت البرلمان بغرفتيه على "القاسم الانتخابي" الجديد، قدم حزب العدالة والتنمية طعنا لدى المحكمة الدستورية من أجل إسقاط المقتضى الرامي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما قدمت أحزاب المعارضة بدورها مذكرة تدافع فيها عن تمسكها بهذا التعديل، مؤكدة أن مقترحها لا يخالف تعاليم الدستور المغربي.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة