سياسة
المحكمة الدستورية تحسم موقفها من القاسم الانتخابي
09/04/2021 - 17:30
يونس أباعلياعتبرت المحكمة الدستورية أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأوضحت في منطوقها الذي تتوفر SNRTnews على نسخة منه، أن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشددت على أن القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021 ،طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021 ، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 62، إلى قانون تنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يشار إلى أنه بعد الانقسام الذي خلفه تصويت البرلمان بغرفتيه على "القاسم الانتخابي" الجديد، قدم حزب العدالة والتنمية طعنا لدى المحكمة الدستورية من أجل إسقاط المقتضى الرامي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما قدمت أحزاب المعارضة بدورها مذكرة تدافع فيها عن تمسكها بهذا التعديل، مؤكدة أن مقترحها لا يخالف تعاليم الدستور المغربي.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة