اقتصاد
تقنين القنب الهندي بالمغرب.. هذه شروط الإنتاج والتسويق
25/02/2021 - 11:12
مراد كراخي
يُصادق مجلس الحكومة، المقرر عقده الخميس 25 فيراير الجاري، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، مما يطرح تساؤلات حول كيفية الحصول على رخص زراعة وتسويق هذه المادة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين؟
أشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، التي تم إعدادها من طرف وزارة الداخلية، أساسا إلى خلق وكالة وطنية تحمل اسم "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.
وستعنى الوكالة بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية المراقبة، وإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج ونقل وتسويق وتصدير واستيراد هذه المادة ومنتجاتها لنظام الترخيص.
ويراد من هذه المبادرة، فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، إضافة إلى سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
تراخيص
أكد مشروع القانون، على أنه لا تمنح رخصة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ويتطلب الحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وفق مشروع المرسوم، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لشروط التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ووفق مشروع القانون، فإنه للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، فإنه يشترط في طالب الرخصة أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ويجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد بيع مع التعاونيات تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين.
أما بخصوص الحصول على رخصة تسويق أو استيراد وتصدير القنب الهندي، فيجب على طالب الرخصة أن يقدم ملفا يثبت أنه مؤسس في شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
عقوبات
حسب مشروع القانون، فإنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي، أو قام قام بإتلاف محاصيل هذا المنتج أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
و يعاقب بالحبس من 6 إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان أو بعرقلة قياوهم بمهامهم، ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وستكون غرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها، أو استعمال أو استيراد بذور وشتائل غير معتمدة من لدن الوكالة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع