مجتمع
مؤسسة محمد السادس تفتح أبوابها لمستخدمي التعليم الخاص
12/07/2021 - 15:15
مراد كراخي
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، يومه الاثنين 12 يوليوز 2021، بالإجماع، على مشروع قانون سيتم بموجبه فتح المجال أمام المستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
تتمثل أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في فتح المجال أمام العاملين بمؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة.
ونص مشروع القانون، على أن المؤسسة مؤهلة "لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذا مع المؤسسة التعاضدية التي تقدم خدماتها في مجال التغطية الصحية لفائدة أفراد أسرة التعليم بصفة حصرية، من أجل تمديد الاستفادة من بعض خدمات المؤسسة إلى المستخدمين العاملين بهذه المؤسسة بصفة دائمة ومنتظمة، والخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل".
ووفق مشروع القانون، فإن الاتفاقيات المذكورة يجب أن تحدد "لائحة الخدمات وشروط الاستفادة منها ومبالغ اشتراكات المعنيين بالأمر ومساهمات المؤسسة المشغلة الواجب دفعها، على ألا تقل عن مساهمات هذه المؤسسات عن 2 بالمائة من النفقات المرصودة لأجراء هذه المؤسسات والمقيدة في ميزانياتها".
ومن الناحية التنظيمية، نص المشروع على أن المؤسسة ستدار من طرف لجنة مديرية لمدة أربع سنوات، تضم بالإضافة إلى رئيسها، واحدا وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة، وهم سبعة ممثلين عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة، وسبعة ممثلين عن المنظمات الأكثر تمثيلية للمنخرطين، وسبع شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارهم بناء على ما تتوفر عليه من الكفاءة والخبرة والتجربة في مجال أنشطة المؤسسة.
وحسب المشروع، فإنه سيتم تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن حسب الفئات المعنية من الموظفين والأعوان، أن يقل عن 10 دراهم أو يفوق 50 درهما في الشهر، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع قبل الهيئة المكلفة بالأداء.
ونص المشروع ذاته على أنه "لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف التنقل والإقامة، بمناسبة قيامهم بالمأموريات المذكورة، أو بمناسبة حضورهم أشغال اللجنة المديرية، واللجان المنبثقة عنها، حيث تحدد مبالغ التعويضات والمصاريف المذكورة بمرسوم".
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
مجتمع