مجتمع
هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة.. صلاحيات موسعة وعقوبات في انتظار المخالفين
17/03/2021 - 22:18
مراد كراخيأعطى مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه، صلاحيات واسعة لمفتشي الهيئة، كدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، مع معاقبة معرقلي عمل الهيئة.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أشار بعض البرلمانيين إلى أن ترتيب المغرب، مع كل المجهودات التي يبدلها، قد تراجع في مؤشر "إدراك الفساد" لمؤسسة "ترانسبرانسي" الدولية. هذا التقرير الذي وضع المغرب في المرتبة 80 عالميا سنة 2018، علما بأن المغرب، حسب تصريح رئيس الحكومة، يفقد ما بين 5% إلى 7% من الناتج الداخلي الخام بسبب الفساد.
سلطات موسعة لمفتشي الهيئة
حسب نص القانون، فإنه يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته أن يدخلوا، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.
كما يؤذن لهم، أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات.
ويؤذن لمأموري الهيئة كذلك، الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية. إضافة إلى الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.
وإذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية، فإنه يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء.
كما يمكن للهيئة، بطلب من رئيسها، أن تلتمس من النيابة العامة المختصة تسخير القوة العمومية، لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
عقوبات في انتظار المخالفين
أفاد القانون أن كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة، أثناء مزاولة مهامهم، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وأفاد القانون أنه يعاقب الشخص الذي عرقل بأي وسيلة كانت ودون مبرر مشروع قانونا، مهام الهيئة بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم، ولا يحول تحريك مسطرة المتابعة التأديبية دون تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق المعني بالأمر، إذا تبين أن سبب الرفض أو الامتناع هو من أجل إخفاء معلومات أو وثائق أو قرائن تتعلق بارتكابه أو ارتكاب غيره فعال جرميا يستوجب مساءلته جنائيا طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل.
وعلاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها.
وألزم القانون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، التعاون بالوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الفساد، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو سرية المساطر القضائية أو ما يقتضيه الدفاع عن المعني بالأمر.
وتعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة عرقلة لمهامها، حيث يمكن لرئيس الهيئة أن يطلب، بناء على محضر مأمور أو مأموري الهيئة، من رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص الذي عرقل مهام الهيئة، وذلك بعد تذكيره، وتوجيه نسخة من هذا التذكير إلى الرئيس أو المسؤول المذكور.
توسيع مفهوم الفساد
وسّع القانون مفهوم الفساد بإعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهومه والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة وهما الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حين تكون عناصرها الجرمية واضحة، تقوم الهيئة بإحالتها على النيابة العامة المختصة، ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة الجرائم القائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
ويقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، "إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 37 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
اقتصاد