سياسة
الفريق الاشتراكي يرفض تقييد الداعين للإضراب ويدعو لتوسيع دائرة الفئات المعنية به
29/11/2024 - 17:31
يونس أباعلي
اعتبر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، "حصر هذا الحق في الأجراء دون غيرهم من العمال المستقلين وعمال المنازل والمهن الحرة، ومنع الأجير الواحد أو أجيرين من ممارسته"، لذلك يرى أنه لا يمكن تعريف الإضراب بكونه "توقف جماعي".
كما عاب الفريق على المشروع نفسه، والذي وضعت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب تعديلاتها بشأنه، كون المشروع "لم يوضح المقصود بالمصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية من الإضراب"، إذ اعتبر أن "تعريفه ضيق ومبتور يُقصي فئات من ممارسة حق الإضراب".
واقترح الفريق حذف المادة 5 التي تشير إلى أن "كل إضراب لأهداف سياسية ممنوع"، مبرزا أن المشروع "منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق، وبالتالي لا حق لأي كان أن يضرب ضد السياسات العمومية"، متسائلا "كيف يمكن أن نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي؟"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بإلغاء هذا المنع أو إضافة كلمة "محضة" بسبب صعوبة تمييزه بين الإضرابات.
واقترح إضافة مادة جديدة تشير إلى أن "أنواع وأشكال الإضراب، تتحدد وفق ما هو متعارف عليه في الممارسة النقابية على المستويين الدولي والوطني، بما في ذلك الاعتصام والتضامن والتناوب والتباطؤ".
وتماهى الفريق مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعدم حرمان الموظفين العموميين من حقهم في الإضراب، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بحصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة حق الإضراب بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية، ونقل بعضهم إلى الفئات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة وتمتيعهم بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا لهم عن هذا القيد، كما دعا إلى عدم مد المنع إلى كافة الوزارات، وجعله مقتصرا فقط على من يتحملون مسؤوليات باسم الدولة.
واقترح حذف المادة التي يشير فيها المشروع إلى أن الجهة الداعية إلى الإضراب هي "النقابة الأكثر تمثيلا وفي حال عدم وجودها فالنقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو أغلبية المأجورين في حالة عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي المعني إذا تعلق الأمر بإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي".
وبخصوص "الحد الأدنى من الخدمة"، والذي يُعرفه المشروع بأنه "قدر كاف من الخدمات الأساسية يجب تأمينه لضمان استمرارية تقديمها للمرتفقين في حالة ممارسة حق الإضراب"، قال الفريق الاشتراكي في تعديلاته إن الأمر يجب أن يُحدد بموجب اتفاقيات الشغل الجماعية، مشيرا إلى الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أن "السلطات العمومية تعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون".
واعتبر الفريق أن المشروع "لم يتطرق إلى العمال غير الأجراء والمستقلين والمهنيين وعمال المنازل وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، والطلبة والتلاميذ"، مؤكدا أن هذه الفئات كلها تمارس الإضراب، مطالبا بنسخ المادة تماشيا مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي طالب بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الإضراب لتشمل الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو نظام الوظيفة العمومية.
وبخصوص شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، والواردة في المادة 7 التي تشير إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب، قال الفريق الاشتراكي إنها "آجال مبالغ فيها لا تستند على مسطرة تسوية النزاعات الجماعية والتصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة منها المادة 127 والكتاب السادس، المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية".
واعتبر أن "نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم، بمثابة إشعار للجهة المشغلة، والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل".
ورفض إشارة المشروع إلى أنه "في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، يتعين على المشغل أو من ينوب عنه الاستعانة فورا بأجراء آخرين لتأمين استمرار المقاولة في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب".
ويشير المشروع إلى أن رئيس الحكومة يمكنه في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية أن يأمر بصفة استثنائية بموجب قرار معلل بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة. وهنا يرى الفريق أنه "لا ينبغي أن يتحول إلى خصم وحكم في آن واحد، لما يتضمنه هذا المقتضى من اختلال على مستوى مبدأ التوازن في حماية مصالح الأطراف، وهو ما يتطلب تخويل البت فيه للقضاء، باعتباره جهة مستقلة ومحايدة، تماشيا مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأكد أن مشروع القانون التنظيمي لا ينبغي أن يتضمن عقوبات تخص حقا مكفولا دستوريا، لاسيما أن ممارسة الإضراب سلمية.

مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع
سياسة