مجتمع
مدونة السير .. إليكم تفاصيل أهداف مشروع قانون لمعالجة النواقص
07/02/2025 - 11:16
مراد كراخي
تستعد وزارة النقل واللوجستيك لإدخال تعديلات على مدونة السير على الطرق، من خلال إعداد مشروع يروم تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 بهدف مواجهة آفة حوادث السير وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وأشارت المذكرة التقديمية لمسودة المشروع إلى أن الممارسة العملية خلال العشرية الماضية لمدونة السير على الطرق قد أظهرت بعض النواقص تستدعي الإتمام ونسبة من الخلل تستوجب التصحيح، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي في ما يتعلق بظهور آليات وأجهزة حديثة منها ما يشكل إكراها لمستعملي الطريق العمومية وأخرى في مصاف المساعدة على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وتهم التعديل المقترحة: أصناف رخصة السياقة وطرق الحصول عليها، وتجهيز المركبات والمصادقة عليها، والتوقيف والسحب الإداريان وسحب النقط من رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، والغرامات الإدارية المقررة للمخالفات، والعقوبات الزجرية، ولاسيما الجنح المتعلقة بالمركبات وبسلوك السائق، ومعاينة المخالفات، والغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها.
وسيشمل التعديل فتح المجال أمام الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ب" لسياقة المركبات التي تتطلب الحصول على رخصة السياقة من صنف "أ1" بعد الخضوع لتكوين مخصص في إحدى مؤسسات تعليم السياقة، وإخضاع المترشح الحاصل على رخصة سياقة من صنف "أم" لفترة اختبارية مدتها سنتين.
ونص المشروع على تعويض عقوبة توقيف سياقة المخالف الذي يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص بغرامة إدارية عندما تكون المركبة المخالفة لإجبارية التجهيز بجهاز فياس السرعة وزمن السياقة، وإضافة حالات جديدة تراعي خصوصية الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع إزالة المخالفات المرتبطة بهذا الجهاز من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى.
وسيتم وفق المشروع خصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة بناء على نسخ تثبت أداء الغرامة المقررة بموجب سند تنفيذي، واعتبار عدم احترام إجبارية استعمال الخوذة الواقية من بين الحالات التي تستوجب توقيف المركبة، وإلغاء عملية إيداع المركبات بالحجز بأمر من الإدارة، وذلك بعد الاطلاع على محضر المخالفة.
ونص المشروع على إضافة امتناع سائق مركبة نقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه أو امتناعه عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه إلى الحالات التي يصدر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز.
وأضاف كذلك تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص إلى الحالات التي يصدر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، كما اعتبر كل مخالفة متعلقة بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 10 بالمائة جنحة.
ووسع المشروع دائرة الذين يمكن أن يطالهم العقاب نتيجة حدوث مخالفات لهذا القانون بواسطة مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة لتشمل كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة، ومعاقبة كل من يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على ترخيص، وكل مالك مركبة أجنبية يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بغرامات إدارية.
ونص المصدر ذاته على توسيع دائرة المخالفات المرتبطة بجهاز السرعة التي تصنف في عداد الجنح، مع اعتبار عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة والحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير وعدم التقيد بحدود الوزن وتجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح والوقوف والتوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين وممرات الترامواي ومحطات وقوف مركبات النقل العمومي كمخالفات من الدرجة الأولى.
وأشار المشروع إلى اعتبار عدم احترام إجبارية استعمال الخوذة الواقية واستعمال ممرات ومسطحات الترامواي والممرات الخاصة بمركبات النقل العمومي كمخالفتين من الدرجة الأولى والمعاقبة عليها.
ونص على اعتبار عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة لهذا الغرض والسياقة برخصة منتهية الصلاحية، والسياقة بشهادة تسجيل منتهية الصلاحية، كمخالفات من الدرجة الثانية والمعاقبة عليها.
وتطرقت مسودة المشروع إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات بما يسمح بالاستعانة بمختلف الأجهزة التقنية لمعاينة المخالفات لإحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ومنح صلاحية إيداع المركبة في الحجز لضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر إذا تعلق الأمر بتجاوز عدد الركاب المأذون به للدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك.
وأشار المصدر ذاته إلى تمديد أجل الكشف عن السائق مرتكب المخالفة بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص اعتباري من طرف الأشخاص الذاتيين الذين يمثلونه، وتحصيل الغرامة التصالحية والجزافية عند المعاينة الآلية إلى 45 يوما، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم المترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة من صنف "أم" المتوفرين على سند ملكية يسمح بسياقتها بهذا الصنف من رخص السياقة تحدد كيفياتها بنص تنظيمي.

مقالات ذات صلة
مجتمع
عالم
مجتمع
واش بصح