مجتمع
تغييرات جديدة في مرسوم مخالفات السير وسحب الوثائق
20/03/2025 - 16:04
SNRTnews
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وبموجب هذه التغييرات تم تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في الندوة التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة رأت أنه يتوجب تمديد المسافة والتي هي الآن في حدود 20 كلم.
كما أتاحت التغييرات إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
وشرح بايتاس أنه بموجب التغييرات يمكن أيضا سحب سند الملكية من طرف المخالف، مضيفا أن الوصل سيمكن من السياقة لمدة 30 يوما عوض 15 يوما.
ولملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستحل الأخيرة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع