اقتصاد
لتنويع الأسواق الدولية.. الحكومة تقرر منح إعانة مالية لمصدري الطماطم
15/03/2026 - 22:31
يونس أباعلي
صدر قرار مشترك وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بمنح إعانة مالية محفزة لمصدري الطماطم الطرية الموجهة إلى وجهات دولية محددة.
يستند هذا القرار إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.10.015 المتعلق بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، كما يستند كذلك إلى المرسوم 2.85.891 الذي يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.
ويأتي هذا القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، في سياق سعي السلطات العمومية إلى توجيه الصادرات الفلاحية نحو أسواق بديلة، بما يعزز موقع المنتجات المغربية في التجارة الدولية ويحد من الاعتماد التقليدي على بعض الأسواق.
750 درهما للطن كإعانة مالية للتصدير
تنص المادة الأولى من القرار على تحديد مبلغ الإعانة المالية للدولة في 750 درهما للطن بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية. وتشمل هذه الإعانة فقط الكميات التي تتجاوز معدل الكميات المصدرة سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
وفي المقابل، تبقى ملفات طلب الاستفادة من الإعانة المالية للدولة المتعلقة بالكميات المصدرة من الطماطم الطرية خارج الاتحاد الأوروبي والتي تم إيداعها قبل تاريخ نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية خاضعة لمقتضيات القرار المشترك رقم3284.17 الصادر سابقا عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية.
تحديد موسم تصدير الطماطم
وفقا للمادة الثانية من القرار، يبدأ موسم تصدير الطماطم الطرية في فاتح شتنبر من كل سنة وينتهي في 31 غشت من السنة الموالية، وهو الإطار الزمني الذي تعتمد عليه السلطات في احتساب الكميات المصدرة وتحديد الاستفادة من الدعم.
أما المادة الثالثة فتحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة، وذلك وفق معيارين أساسيين، هما معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية، ومعدل الكميات المرجعية المعتمدة لجميع الوحدات التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية، وذلك بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز أي عملية تصدير خلال تلك الفترة المرجعية.
مسطرة إيداع طلبات الاستفادة
يشترط القرار، للاستفادة من الإعانة المالية المنصوص عليها، أن تقوم الوحدات المصدرة خلال كل موسم تصدير بإيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي تدخل الوحدة المصدرة ضمن نفوذه الترابي.
ويجب أن يتم تقديم الطلب وفق النموذج الملحق بالقرار المشترك، مرفقا بملف يتضمن مجموعة من الوثائق.
يتعين أن يتضمن ملف طلب الإعانة الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب. وبالنسبة للأشخاص الذاتيين نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت الهوية. وعند الاقتضاء نسخة من الوكالة ونسخة من الوثيقة التي تحدد هوية الموكل له.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيتعين نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو شهادة التسجيل في سجل التعاونيات، ونسخة من آخر محضر للجمعية العامة، ونسخة من الوثيقة التي تحدد الممثل القانوني وهويته، ونسخة من شهادة تصدير الطماطم مسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تبين رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات التي تم تصديرها.
كما يتعين الإدلاء بنسخة من اعتماد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للوحدة المصدرة بالنسبة لموسم التصدير المعني، وكشف التعريف البنكي لصاحب الطلب.
وينص القرار الوزاري على أن طلب الإعانة والملف المرافق له يودع في نسخة واحدة على دعامة ورقية وإلكترونية داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير. كما يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حالة إذا تقدم المعني بالأمر بطلب التمديد كتابة قبل انقضاء أجل الستة أشهر، وفي حالة حدوث قوة قاهرة معللة بصفة قانونية خلال الأجل المحدد.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد