سياسة
الأمانة العامة للبيجيدي تأسف لقرار المحكمة الدستورية
10/04/2021 - 16:38
يونس أباعليالأمانة العامة اعتبرت، في بلاغ لها، أن "إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين إجراء تراجعي تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري".
وأضافت أنه "يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية، وهو ما يقتضي حرص الجميع الحفاظ على ضمانه، وتحصين ما حققته وتحققه بلادنا من تراكم إيجابي في مسيرتها الديمقراطية والتنموية".
وتابع البلاغ قائلا إن "حزب العدالة والتنمية وفاءً لمنطلقاته ولاختياراته السياسية سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية لبلادنا".
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي مؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضيله إلى "التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح".
وكانت المحكمة الدستورية حسمت أمس الجمعة، في مسألة مدى دستورية القاسم الانتخابي، الذي خلق جدلا كبيرا بين الأحزاب بعد تعديل صيغته، إلى صيغة تعتمد على عدد المسجلين وليس المصوتين.
واعتبرت أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأوضحت في منطوقها الذي تتوفر SNRTnews على نسخة منه، أن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشددت على أن القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021 ، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة