سياسة
التقدم والاشتراكية يقترح تقليص آجال الإضراب وحذف العقوبات السالبة للحرية
01/12/2024 - 17:58
يونس أباعلياقترح فريق التقدم والاشتراكية توسيع تعريف الإضراب ليشمل كل الفئات المهنية العاملة، الأجيرة وغير الأجيرة، شريطة أن تكون منظمة ومؤسسة قانونيا، وأن يشمل الحق كل الفئات النشيطة والتي لها حق الانتماء النقابي، بما فيها أصحاب المهن الحرة والمستقلة (الفلاحون، الطلبة، التجار، الحرفيون، المقاولون الذاتيون).
ويرى الفريق، ضمن تعديلاته التي يريد أن تدخل في مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن كل المنظمات النقابية والمهنية والمنظمات التي تمثل فئات العمال غير الأجراء والمهن المستقلة، المؤسسة والمعترف بها قانونيا، لها الحق في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عن كونها أكثر أو أقل تمثيلية.
واقترح فرض غرامة مالية بين 10.000 و50.000 درهم على كل مُشغل أو منظمة مهنية للمشغلين في حال مخالفة أحكام هذا القانون التنظيمي أو في حالة فرض أي إجراء تميزي في حق الأجراء بسبب ممارستهم حق الإضراب أو في حالة تعويض الأجراء المضربين بأجراء آخرين أو في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة.
كما اقترح معاقبة الجهة الداعية إلى الإضراب إذا خالفت الحد الأدنى للخدمة ومساطر قرار الإضراب والتبليغ عنه، وفي حال عرقلة حرية العمل، بغرامة مالية بين 1000 درهم و5000 درهم، على أن تُضاعف في حالة العود. وأكد على ضرورة حذف العقوبات السالبة للحرية وأن تكون إمكانية اللجوء إلى القضاء لرفع أو جبر الضرر هي القاعدة العامة.
واقترح، أيضا، إخضاع تحديد الحد الأدنى للخدمة إلى الاتفاق أو التحكيم والوساطة أو النظام الداخلي للمؤسسة، لتشجيع الحوار والتفاوض والوساطة، وإتاحة إمكانية الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع أو مؤسسة أو نشاط أو اقتصادي على حدة.
تقليص آجال التبليغ
ويؤكد على ضرورة توسيع تعريف الإضراب؛ إذ اقترح إضافة فئة الأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي وكل الفئات النشيطة التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي وأي فئة من فئات العمال غير الأجراء منضوية في هيئة مؤسسة ومعترف بها قانونيا.
ويرى الفريق أن منع الإضراب لأسباب سياسية "أمر مجانب للصواب"، معللا ذلك بأن عددا كبيرا من الإضرابات تتم الدعوة إليها على خلفية قرارات وسياسات عمومية، مبرزا أن مفهوم الإضراب يجب أن يتضمن كذلك الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب وكل أشكال الإضراب وفقا للمعايير الدولية.
واقترح إضافة فقرة في المادة 5 من المشروع تنص على أنه "لا يجوز منع ممارسة الحق في الإضراب، بكافة أشكاله، بما في ذلك الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، في القطاعين العمومي والخصوصي، تحت أي مبرر، طالما أنه يستجيب لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
ومن مقترحاته، أيضا، تقليص آجال التبليغ عن الإضراب انسجاما مع المعايير الدولية، ولتيسير مساطر الحق في الإضراب وتجنب الشروط الصعبة أو التعجيزية، ولكي يُفسح المجال للتفاوض والحوار، وأن تشمل آجال التبليغ القطاعين العام والخاص والمشغل والقطاع المكلف بالشغل مركزيات أو ترابيا.
وأكد على ضرورة منع أي طرف كيفما كان ومهما كانت طبيعته من التدخل بأي وسيلة كانت لعرقلة ممارسة الحق في الإضراب.
واقترح الفريق أن يتقيد المضربون بتنفيذ تدابير أو أحكام الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليها أو الصادر بشأنه مقرر قضائي، وإلا فإن المشغل يمكن أن يتخذ تدابير مؤقتة خلال سريان الإضراب لضمان الحد الأدنى الضروري لاستمرار المرفق المعني أو الخدمة المعنية.
الاقتطاع من الأجور
يشير المشروع الحالي إلى أن "الأجراء المشاركين في الإضراب يعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجر"، ولهذا اقترح الفريق أن تُعطى الأولوية، باتفاق بين المشغل والجهة الداعية إلى الإضراب، للتعويض بالساعات الاستدراكية أو خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو أي آليات بديلة، وذلك عوض الاقتطاع من الأجر، وفي حالة الاقتطاع أكد أنه يتوجب "إعمال مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع"، لكن أكد أيضا على استثناء القاعدة إذا كان سبب الإضراب هو عدم تأدية الأجور أو التعويضات.
وجاء بتعديل ينص فيه على ضرورة أن "يُتخذ قرار الإضراب في القطاعين من طرف الهيئة التداولية للجهة الداعية له وفق القواعد والكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي"، وأن تُحدد آجال التبليغ عن الإضراب في 7 أيام بالنسبة للمطالب المهنية في القطاع الخصوصي قابلة للتمديد مرة واحدة في حال فتح حوار، و7 أيام بالنسبة للمطالب المهنية في القطاع العمومي قابلة للتمديد مرتين في حال فتح حوار، و3 أيام بالنسبة للمطالب الاستعجالية في القطاعين، على أن يُستثنى التقيد بالآجال في حال عدم أداء الأجور أو بسبب خطر".
وينص المشروع الحالي على أنه لا يجوز في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه اتخاذ قرار آخر بإضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام سنة، وقد اقترح الفريق الاشتراكي في تعديلاته أن تتم الإحالة في محضر الاتفاق على المدة التي لا يجب فيها خوض إضراب جديد.
واقترح حذف مادة تشير إلى أن للمُشغل الحق في مطالبة الجهة الداعية إلى الإضراب والأجراء المضربين بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت المقاولة بسبب الإضراب، معللا الاقتراح بوجود قوانين أخرى زجرية.
وبخصوص الفئات التي لا يحق لها ممارسة الإضراب، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يشمل المنع "حملة السلاح والفئات الخاضعة لقواعد الانضباط العسكري والفئات التي تمنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب"، مؤكدا أن للفئات الممنوعة من الإضراب الحق في آليات بديلة لتقديم مطالبها.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع
سياسة