اقتصاد
شيكات الضمان.. القانون يعاقب الطرفين
22/11/2020 - 18:07
مهدي حبشي
تلجأ بعض المصحات الخاصة إلى مطالبة زبائنها بتقديم "شيك"، على سبيل الضمانة، قبل استقبالهم وتوفير العلاج لهم، كوسيلة لإكراه المرتفق على تأدية ما في ذمته من مستحقات، بعد الحصول على الخدمة. وبالرغم من أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسة، فإن المرتفقين لا يجدون بُدّاً من الرضوخ لها أمام استعجالية الحاجة للاستشفاء.
لا تختص المصحات الخاصة بهذه الممارسة غير القانونية، بل إنها تجد رواجاً على مستوى أنشطة اقتصادية عديدة؛ إذ تلجأ إليها كذلك بعض وكالات كراء السيارات والمتاجر...
القانون يعاقب طرفَي العملية
يؤكد القانون الجنائي، في فصله 544، على أن من "أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك".
وهو نفس ما تشدد عليه مدونة التجارة في مادتها 316: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه... وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان".
وهكذا فإن النصوص القانونية المتعلقة تجعل من العملية جُنحة متبادلة بين طرفيها، ما يجعل المطالَب بالشيك ينأى بنفسه عن تقديم شكاية ضد المؤسسة الاستشفائية، باعتبار أنه بدوره مقترف لجنحة تقديم شيك بدون رصيد.
وينص القانون الجنائي، في فصله 543، على أن من يُصدر شيكاً بدون رصيد يعاقب بما نص عليه الفصل 540 من القانون نفسه، والذي يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر نفسها".
وأوضح المحامي عبد الله الراضي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي تطلب الشيك كضمانة ترتكب زلة قانونية، لكن المشكل أن المواطن لا يقوى على متابعتها لكونه أيضاً متورطاً في وضع شيك بدون رصيد".
وأكد الراضي على أن الشيك مقترن بالأداء الفوري، حتى لو تضمن تاريخاً لاحقاً، فمن حق مستلمه صرفه في ذلك الحين. وأضاف: "لو أن المشرع رغب في استخدام الشيك كضمانة، فما كان لينص على الكمبيالة، وهي ورقة تجارية، تصلح كذلك للائتمان بخلاف الشيك"، مشددا على أن "المشرع رغب في الحفاظ على القيمة القانونية للشيك بجعله قابلا للصرف في حينه".
المشكلة التي تطرح، وفقاً للخبير، هي أنه في حال عدم الامتثال لطلب المؤسسة بدفع شيك قبل الخضوع للعلاج، لا يمكن للمواطن التقدم بشكاية بهذا الخصوص لأن العملية لم تتم، مُضيفاً أن كل ما يمكن فعله، في هذه الحالة، هو دفع شيك والاعتراض عليه لاحقاً بشكاية؛ إذا اعتبر المريض أن الخدمات التي استفاد منها أقل من المبلغ المدفوع، لكن هذا مقترن أولا بامتلاك رصيد في البنك.
تفعيل القانون وتدخل الوزارة الوصية.. سبيل لمحاربة الظاهرة
لمكافحة هذه الظاهرة، نصح المحامي عبد الله الراضي بتفعيل نص من القانون الجنائي، ينص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وبذلك، فإن أي مؤسسة استشفائية، عمومية كانت أو خاصة، امتنعت عن تقديم العلاج لمريض قبل استلام المبلغ المالي أو شيك، ستتم متابعتها زجرياً.
وطالب وزارة الصحة بالتدخل لمراقبة وتفتيش شروط الممارسة، واحترام دفاتر التحملات التي تشتغل بها المؤسسات، مشدداً على أن الوزارة تملك الصلاحية لضبط كل ما يتعلق باشتغال المؤسسات الصحية الخاصة، باستثناء الأسعار الخاضعة لمبدأ الحرية.
يذكر أن وزير الصحة خالد أيت الطالب ذكّر، الثلاثاء17 نونبر بالرباط، في معرض جوابه عن سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بأنه "من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".

مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد