سياسة
القانون الجديد للإضراب.. حقوق وواجبات يجب أن تعرفها
08/02/2025 - 10:08
يونس أباعلي
أصبح هناك قانون تنظمي جديد يُحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد المصادقة عليه في البرلمان الأسبوع الجاري، يحمل مستجدات ومضامين يتوجب الإلمام بها لأنها تحدد حقوقا وواجبات.
وتمت المصادقة على هذا القانون التنظيمي رقم 97.15 بعد شهور من المشاورات الطويلة بين الحكومة والنقابات، استمرت داخل البرلمان، خصوصا بمجلس المستشارين، قبل أن تخرج إلى الوجود صيغة مازالت تثير النقاش.
من لهم الحق في الإضراب؟
بعدما كان هذا الحق مقتصرا على الأجراء في القطاعين، الآن ممارسة حق الإضراب من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والأجراء والموظفون والعاملات والعمال المنزليين والموظفين والأعوان والمستخدمين والمتقاعدين العاملين لدى القطاع العام، والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
هؤلاء لا يمكنهم خوض أي إضراب
لا يمكن ممارسة الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو من ممارسة أي نشاط نقابي.
كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب.
ما هي الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب؟
لم تعد الدعوة إلى الإضراب مقتصرة على النقابات الأكثر تمثيلا في القطاعين العام والخاص، بل يمكن ذلك للمنظمة النقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظم نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلية.
تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة.
تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب، غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي فلا تتم الدعوة من قبل لجنة الإضراب إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، ويتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه 6 أشخاص تتولى مهمة الدعوة إلى الإضراب، ولا يكون المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
قبل الإضراب هناك آجال
إذا كان هناك ملف مطلبي فالدعوة إلى الإضراب، على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، تجوز بعد انصرام أجل 45 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة فالأجل هو 15 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
بخصوص القضايا الخلافية، تجوز الدعوة على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل 30 يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في 7 أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب ممارسة حق الإضراب تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال.
وبخصوص وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتسري آجال ممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص على العاملات والعمال المنزليين.
عوامل تمنع الإضراب
كل إضراب مخالفٍ لهذا القانون الجديد يعد إضرابا غير مشروع. وكل عامل يشارك في الإضراب فهو في حالة توقف عن العمل، وبالتالي لا يؤدى عنه أجر.
ولا يترتب عن إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب. ولا يمكن عرقلة العمل في حالة الإضراب ويُمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل.
في حال استمرّ الإضراب بعد إنهائه أو توقيفه فهو يعد إضراب غير مشروع.
في حالة تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خلال مدة سريان الإضراب.
كما تؤهل السلطات العمومية المعنية، خلال مدة سريان الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات، بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة -دون احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها، ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها.
ويمكن أيضا للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر قضائي بوقف الإضراب أو توقيفه مؤقتا إذا كان يؤدي إلى تهديد النظام العام أو يوقف الحد الأدنى من الخدمة.
واجبات مفروضة على المُشغل
لا يحق للمُشغل أن يتخذ عقوبات تأديبية أو يفصل عن العمل أو يعزل العُمال المضربين أو يصدر عقوبات تأديبية في حق المهنيين المضربين.
يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو المهنيين بسبب الإضراب. ولا يمكن أثناء سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة.
خلال الإضراب يتوجب على السطلة الحكومية المكلفة بالتشغيل التنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية، ومعاينة وجود خطر من عدمه ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل.
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام القانون.
تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم. وتضاعف الغرامة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم.
ويعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم في حالة عرقلة حرية العمل مقارنة بأفعال مجرمة قانونا، وفي حالة رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها، وفي حالة رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها.

مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
مجتمع