سياسة
جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات .. ماهي مسطرة الترخيص؟
07/03/2025 - 15:04
يونس أباعلي
صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد أمس الخميس 6 مارس 2025، على مشروع مرسوم يحدد الشروط المنظمة لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
بحسب المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مجلس الحكومة، سيتم التنظيم من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الأغراض خيرية.
ما هي مسطرة الترخيص؟
يشرح المشروع أن طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يُقدم من أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة، أو من قبل أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية.
وإذا كانت دعوة العموم ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين فإن الطلب يقدم من طرف أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
ويتعين عند تقديم طلب الترخيص الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابها التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يوجه إلى والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
وأيضا إلى الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي الأكثر من جهة.
وإلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
تشير المادة 3 من المشروع إلى إحداث لجنة لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. ويحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
بعدها يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
كما يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويسلم الترخيص من لدن عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني:
ويُسلم من طرف والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
كما يسلم إلى الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
ما هي مسطرة التصريح؟
بحسب الوثيقة نفسها، تودع الجهة الراغبة في تنظيم أية عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية.
ويجب أن يتضمن التصريح هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، والغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين، وطبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها، والقيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات، وتاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها، وهوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات.
يرفق التصريح، بالنسبة للشخص الذاتي، بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
وبالنسبة للجمعية يُرفق التصريح بنسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي.
كيف تتم المراقبة؟
بحسب المادة 10، تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك تقرير مفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم وكشف الحساب البنكي المرفق به.
ويجب أن يُرفق التقرير بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.
وتحال هذه الوثائق على المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة و باستعمال الموارد التي تم جمعها.
وتخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
سياسة
سياسة