سياسة
غضب بسبب تلاوة أسماء المتغيبين بمجلس النواب
25/11/2024 - 16:12
يونس أباعليتواصلَ الجدل الذي صاحبَ تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين خلال جلسة 14 نونبر الجاري، إذ استمر حتى في جلسة اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، حيث اعتبر متدخلون أنه "تم خرق النظام الداخلي للمجلس".
ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في نقطة نظام، أنه تم خرق النظام الداخلي للمجلس، في مادته 395، بعد تلاوة أسماء العشرات من الذين تغيبوا في جلستي 4 و11 نونبر (76 + 72 نائبا ونائبة)، إذ قال إنه تمت تلاوة أسماء المتغيبين "بدون تتبع ولا احترام لمسطرة التغيب".
كما تساءل عن سبب البدء بأسماء البرلمانيين الاستقلاليين تحديدا، معتبرا أنه "أمر غير سوي"، وطالب بتقديم اعتذار للبرلمانيين الواردة أسماؤهم و"الحرص على تطبيق النظام الداخلي تطبيقا سليما".
كما أشار نائب برلماني آخر إلى أنه في 15 نونبر، تاريخ التصويت على مشروع المالية، كان رئيس الجلسة أكد أنه سيتم تقديم اعتذار للبرلمانيين المعنيين، وهو ما لم يتم تطبيقه في جلسة اليوم الاثنين.
واعتبر أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص على أن مكتب المجلس يُنبه البرلماني المُتغيب مرتين، على أساس يتم ذكر اسمه في الجلسة الثالثة، وهذا أيضا ما لم يتم تطبيقه.
وشرحت رئيسة الجلسة أن مكتب مجلس النواب سيتدارس غدا الثلاثاء موضوع البرلمانيين الذين قدموا أعذارا مقبولة، لكي تُسحب أسماؤهم من المحضر، كما سيتدارس أيضا مسألة الاعتذار لهؤلاء الذين وردت أسماؤهم.
وبعد توضيحاتها، عاد الفريق الاستقلالي ليؤكد أنه طالب بالاعتذار وليس بسحب أسمائهم.
من جهته، أكد الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية أنه تم ذكر برلمانيين في حين أنهم كانوا حاضرين في جلستي 4 و11 نونبر.
وشدد على أنه لم يُحترم النظام الداخلي، مشيرا إلى أن تبرير لجنة الأخلاقيات البرلمانية لم يكن صحيحا، كما أنها لم تعط لائحة المتغيبين، مؤكدا أن مكتب المجلس يتحمل مسؤوليته.
فيما أشار برلماني إلى أن بطاقة الحضور لا تعمل، وأنه كان حاضرا وتم ذكر اسمه ضمن المتغيبين.
وطبقا لما تنص عليه المادة 395 من مدونة الأخلاقيات البرلمانية، فإن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي.
وإذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه.
وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، تقول المادة.
كما أنه في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة