سياسة
مهنة العدول .. الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد بعد قرار المحكمة الدستورية
02/07/2026 - 15:53
SNRTnews
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت، يوم الإثنين 15 يونيو 2026، قرارها بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، بعدما اطلعت على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 15 ماي 2026، والتي تقدم بها 93 عضوا بمجلس النواب، طالبوا بموجبها بالبت في مدى مطابقة مقتضيات هذا القانون لأحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور.
ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، فقد قضت بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون للدستور، ويتعلق الأمر بكل من المواد 37 و50 و51 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و55 (الفقرتين الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و67 (البند الأول) و77 (الفقرتين الثانية والثالثة) من القانون المحال لمخالفتها للدستور. ولا سيما تصديره والفصول 6 و19 و21 و32 و34 و35 و71 و72 و117 و118 و120 و154 و155 و157 منه.
وأكدت المحكمة الدستورية أن هذه الإحالة لا تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
وأفادت المحكمة الدستورية أن موضوع الإحالة، وإن انصب على مقتضيات محددة تهم المواد الثماني المشار إليها، فإنها، بصفتها الجهة المختصة بمراقبة دستورية القوانين، تملك صلاحية إثارة ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور تلقائيا، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمقتضيات المعروضة عليها في رسالة الإحالة، أو كلما تبين لها أن القانون المحال يمس بشكل واضح أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
مجتمع
مجتمع