مجتمع
مهنة "العدول".. الاختصاصات وشروط الممارسة
28/03/2024 - 16:04
مراد كراخي
سلطت الإضرابات التي تخوضها الهيئة الوطنية للعدول الضوء على مهنة "العدل" التي يشار إليها قانونا بـ"خطة العدالة". فما هي شروط ممارسة هذه المهنة، واختصاصاتها، وكيفية مراقبة ممتهنيها.
يطالب العدول، في إضرابات ووقفات يخوضونها منذ أزيد من شهر، باعتماد عدد من المحاضر التي تهم تعديل القانون الخاص بهذه المهنة، وفق بوشعيب جيران العدل بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح جيران لـSNRTnews، أن مهنة "العدل" تعرف تغييرا على مستوى مواردها البشرية بولوج عدد من الشباب والنساء لهم تكوين يؤهلهم لمسايرة التحولات التي تعرفها المملكة على المستوى التكنولوجي والرقمي، "لذا فهم في حاجة إلى قانون يستجيب لمتطلبات، من أجل تجويد الخدمة التعاقدية والحفاظ على حقوق المتعاقدين".
وتعد مهنة "العدل" محورا رئيسيا في المنظومة القضائية في المملكة، حيث أنها تزاول في إطار مساعدي القضاء، وتعنى أساسا بتوثيق الحقوق والمعاملات، وتحضير وسائل الإثبات، لتمكين القضاء من فض النزاعات، والفصل في الخصومات، والمساهمة في التنمية العقارية.
وأشار جيران في هذا الخصوص إلى أن هذه المهنة تعرّف قانونا بـ"خطة العدالة"، مبرزا أن "العدول" هي مهنة حرة منظمة عن طريق القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
شروط ممارسة المهنة
يجب أن تتوفر في ممارس مهنة "عدل" عدد من الشروط التي حددها القانون السالف الذكر، وفق جيران، والمتمثلة أساسا في أن يكون مزاول هذه المهنة مسلما مغربيا، وبالغا من العمر25 سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي.
ويشترط القانون في المترشح لهذه المهنة أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن، ومتوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة، وفي وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري، وألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
ويجب على المترشح لمزاولة هذه المهنة ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره، وأن ينجح في مباراة تنظم لولوج المهنة، ما لم يعفه القانون منها.
ويشارك في مباراة ولوج مهنة "العدول" حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب-فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق- فرع القانون الخاص، أو القانون العام أو ما يعادلها، حيث يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين ثم يجتاز امتحانا مهنيا.
الاختصاصات
أبرز المتحدث ذاته أن القانون السالف الذكر أشار إلى أنه "يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد، غير أنه "يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أيتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك".
وتكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة، التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة، وتكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب، وتذيل بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.
ويؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة، ويخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها مراقبتها.
ويمنع القانون على القاضي أن يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها، ولا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.
ويتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه، ويبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين.
كما يبقى العدل مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم.
ويتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
تشكل التعريفة جميعها أجور العدول.
ويحق للعدل، وفق نص القانون، أن يطالب -اختياريا أو قضاء- بأجره من طالب الشهادة حسب تعريفة الأجور.
ويقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
المراقبة
ينص القانون على أن مراقبة رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية لأعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.
وتتوزع العقوبات التأديبية، وفق ما نص حددها القانون، بين الإنذار، والتوبيخ، والسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر، والسحب النهائي للرخصة المذكورة.

مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
واش بصح